Основы стремления к достижению целей

البهوتي d. 1051 AH
177

Основы стремления к достижению целей

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Исследователь

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Издатель

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

الكويت

Жанры

مَنْ بَقِيَ. وإنْ كَانَ وَرَثَةُ كُلِّ مَيتٍ لا يَرِثُون غَيره (١)، كإخوَةٍ لهم بنون؛ فصحِّح الأوُلى وَاقسِم سَهْمَ كُلِّ ميتٍ على مسألته، وصَحّح كالإنكسَارِ على أكثر من فريق، وإلا صَحَّحت الأوُلى وقسمت سهام الثاني على مسألته، فإن انقسَمَت صحتا من الأولى وإلا ضربت كلَّ الثانية أو وَفْقَهَا للسهام في الأولى. ومَنْ له شيءٌ [منها فاضْرِبْهُ فيما ضَرَبْتَه فيها، ومَنْ له شيء] (٢) من (٣) الثانية ففي سِهَامِ الثاني أو وَفْقَهَا، وتعمل (٤) في ثالث فأكثر كذلك. باب ذوي الأرحام يَرِثُون بِتَنْزِيلِهِم مَنْزِلَةَ مَنْ أَدلوا بهِ ذَكَرٌ (٥) وأُنثى سواءٌ. فوَلدُ بنتٍ (٦)، وَوَلدُ بنتِ ابنٍ، وولدُ أُخْتٍ كَأُمّهاتِهم، وبناتُ الأخوَة، وبَناتُ بَنيهم، وولد أخٍ لأُمٍّ (٧) كآبائهم.

(١) قوله: "غيره" ليس في (أ). (٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (الأصل)، وهو مثبت في بقية النسخ. (٣) في (ج): "في". (٤) في (ج): "فتعمل". (٥) في (ج): "ذكور". (٦) قوله: "فولد بنت" ساقط من (ج). (٧) في (ج): "لأب".

1 / 182