Основы стремления к достижению целей

البهوتي d. 1051 AH
170

Основы стремления к достижению целей

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Исследователь

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Издатель

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

الكويت

Жанры

وميت، فإن وصى لحيٍّ وميتٍ فللحي النصف وإن وصَّى بماله لابنيه وأجنبيِّ فردّا وصيته، فله التُّسع، وإن وصّى بألفٍ في حَجِّ نَفلٍ صُرِفَ من ثُلُثِهِ في حجة بعد أخرى حتى ينفد. فصلٌ تصح بما يُعجز عن تسليمه كآبقٍ وطيرٍ في هواء، وبمعدوم كما تحمل أمته أو شجره أبدًا، أو مدة معينة، فإن لم يحصل شيء بَطَلت. وبكلب صيدٍ (١) ونحوه وزيت متنجس، وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم يجز (٢). وبمجهول كعَبْد وشاة، ويعطي ما يقع عليْه الإسم اللغوي وإذا وصى بثلثه فحدث له مالٌ ولو ديته (٣) دَخَل في الوصية، وإن وصى بمعينٍ فتلف بطلت. فصلٌ من وُصّيَ له بنصِيب وارثٍ مُعين أو بمثله (٤)، فله [مثل] (٥) نصيبه مضمومًا إلى المسألة.

(١) في (ج): "وبكل شيء"!! (٢) في (ج): "يعجز". (٣) في (ب) و(ج): "دية". (٤) قوله "أو بمثله" ليس في (ج). (٥) ليس في (الأصل)، وهو مثبت في بقية النسخ.

1 / 175