Основы стремления к достижению целей

البهوتي d. 1051 AH
162

Основы стремления к достижению целей

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Исследователь

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Издатель

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

الكويت

Жанры

وعَليه حفظُها في حِرْزِ مثلها، وإن عيّنه ربُها فأحرزها بدونه بلا ضرورة ضَمِنَ وإن لم يعلف دابة بلا قول ربها أو قال اتركها في جيبك فتركها في يده أو كمّه (١) ضَمِنَ لا عكسُه. ولهُ دفعُها لمن يحفظ مَالهُ أوْ مَال ربها، لا حاكم أو أجنبي وقرار ضمان على وديع إن جهلا، وإن حَدَثَ خوْفٌ عامٌّ ردها على ربها. وله السَّفر بها مع حضوره نصًّا ما لم ينهه، وإن خافَ عليها أودعها ثقة. وإن ركبها مودع (٢) لغير نفعها، أو لبسها لا لخوف عثٍّ، أو أخْرَجَ نحو دراهم من حرزِها، أو فكّ ختمها ونحوه عنها، أو خلطها بغير متميّز فضاعت ضَمِن. ويُقبل قوله في ردِّها لربها أو غيره بإذنِهِ وتَلَفها ونفي تفريط. وإن قال لم تودعني ثم ثبتت لم تقبل دعواه ردًّا أو تلفًا سابقين لجحوده ولو ببينة، لا إن قال: مالَكَ عندي شيءٌ ونحوه، ولا تُقبل دعوى وارثه ردًّا بلا بينةٍ، ولوَديعٍ ونحوه طلبُ غاصِبٍ بها. بابُ إحياءِ الموَاتِ مَنْ أحيا أرضًا لا مالك لها، ولم تتعلق بمصالحِ العامر (٣) مَلَكَها مسلمًا أو كافرًا بإذن إمامٍ أو دونه من عَنوة أو غيرها.

(١) إلى هنا انتهى السقط الذي في النسخة (ج). (٢) قوله "مودع" ليس في (ب). (٣) في (ج): "ولم تتعلق بها مصالح العامر".

1 / 167