Основы стремления к достижению целей

البهوتي d. 1051 AH
145

Основы стремления к достижению целей

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Исследователь

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Издатель

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

الكويت

Жанры

وحُلولًا أو (١) أجلًا ولا يؤثر (٢) [فاضل] (٣). ويُعتبر رضى مُحيلٍ لا محُال عليه ولا محتال إن أُحيل على قادر، فتنقل الحق إلى ذمة محال عليه ويبرأ مُحيل ولو أَفْلس مُحَال عَليْه أو جَحَد ونحوه. ومَنْ أُحيل بثمن مبيع أو عَلْيه فبان البيع باطلًا فلا حوالة لا إن فسخ. باب الصلح (٤) يَصحُّ على إقرارٍ وإنكارٍ، فإذا أَقَرَّ له بدينٍ أو عينٍ فأسْقَطَ أو وَهَبَ البعضَ وأخذ الباقي، صَحَّ بلا شرطٍ وبلا لفظ صُلحٍ وإن وَضَعَ بعضَ حالِّ وأَجَّلَ باقيه صَحَّ الوضعُ لا التأجيل. وإن صَالَحَ عن مُؤجلٍ ببعضه حالًا أو عكسه، أو (٥) أقر له ببيتٍ فصالحه على سُكناه مدةً، أو بناء غرفة له (٦) فوقه، أو صالح مكلفًا ليُقرَّ له بعبوديةٍ أو زوجيةٍ بِعِوَضٍ لم يصح.

(١) في (ب): "و". (٢) في (ب): "ولا يؤثر به". (٣) جاء في هامش (الأصل): "قوله: يؤثر، في بعض النسخ: فاضلٌ، وهي التي شرح عليها الشيخ عثمان بن قائد، ولفظة: فاضل، ساقطة من خط المصنّف، والله أعلم". انظر: "هداية الراغب" (٢/ ٤٩٩). (٤) الصلح لغةً: قطع المنازعة. وشرعًا: معاقدة يُتوكل بها إلى إصلاحٍ بين متخاصمين. (٥) في (ج): "و". (٦) قوله: "له" ليس في (ب) و(ج).

1 / 150