Основы стремления к достижению целей

البهوتي d. 1051 AH
141

Основы стремления к достижению целей

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Исследователь

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Издатель

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

الكويت

Жанры

الرابع: ذِكْرُ أَجَل مَعلومٍ له وَقعٌ في الثمنِ عادَةً، فلا يَصح حَالًا، ولا إلى نحو الحصاد، ولا إلى يومٍ، ويَصحُّ في نحو خُبزٍ ولحمٍ يأخُذُه (١) كل يوم كذا. وإن جَاءَهُ به قَبل مَحِلِّهِ ولا ضَرَر لَزِمَ أخذُهُ؛ كأجود منه من نوعهِ. الخامس: وجُودُه غالِبًا في محله، لا وَقْتَ عقدٍ، فإن تَعَذَّرَ فلهُ الصبرُ والفسخُ. السادس: قَبضُ ثَمَنِهِ قَبل تَفَرّقٍ، وَشُرِطَ عِلْمُ قَدْرِهِ ووَصْفِهِ، فإن تأخَّرَ في بَعْضِهِ بَطَلَ فيه فقط كصَرفٍ، وإن أسْلم في جنسِ إلى أجلين، أو عكسه بَيَّنَ كُلَّ قِسْطٍ وثَمَنَهُ. السابع: أن يُسْلِمَ في ذِمّةٍ لا عَينٍ. ويُعَيّنُ مكانَ الوفاءِ إن عَقَدَ بنحو بَريّةٍ، وإلا وَجَبَ مَوضعَ عَقدٍ إن لم يَشْتَرِطْ في غيره. ولا يَصِحُّ تَصَرُّفٌ في مُسْلَمٍ فيه قَبْلَ قَبْضِهِ، ولا أخذُ عِوَضِه، ولا رَهْنٍ أو كفيلٍ به. * * *

(١) في (ج): "بما أخذه".

1 / 146