Основы стремления к достижению целей

البهوتي d. 1051 AH
135

Основы стремления к достижению целей

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Исследователь

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Издатель

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

الكويت

Жанры

ربح وأَخَذَهُ مشترٍ بالباقي، وأُجِّل في مؤجل ولا خيار. وما (١) يُزاد في ثمن أو مثمن أو خيار زمن الخيارين (٢)، أو يُؤخذ أرشًا لعيبٍ أو لجنايةٍ (٣) عليه: يلحق بعقد ويُخبر به، وإن أخبرنا بالحال فحسن، لا نماء ونحوه (٤). السابع: إذا اختلف البائعان في ثمنٍ ولا بينة تحالفا، ثم لكلٍ فسخه إن لم يرض أحدهما بقول الآخر. وإن اختلفا في صفته (٥) أُخذ نقد البلد ثم غالبه ثم الوسط. وفي أَجَل أو شرطٍ فقولُ مَن ينفيه كمفسد (٦)، وفي عين مبيع أو قدره فقول بائعٍ (٧)، وإن أبى كل التسليم حتى يقبضه الآخر، والثمَنُ عَيْنٌ، نُصب عدلً يقبض منهما ويُسلّم المبيع ثم الثمن، وإن كان دينًا حالًا بيده أُجبر بائعٌ ثم مشترٍ، وإن كان دون مسافة قصر حُجر عَليْهِ في كل مَاله حتى يحضره، وإن كان بعيدًا أو المشتري مفلسًا فلبائع الفسخ. الثامن: خيار للخُلف في الصفة، وتغيّر ما تقدمت رؤيته.

(١) في (ج): "ولا". (٢) أي: خياري المجلس والشرط. (٣) في (أ): "أو جناية". (٤) قوله: "لا نماء ونحوه" مطموسة في (ب)، ومقدمة في (ج) قبل قوله: ويخبر به. (٥) أي صفة الثمن، من أي نقد هو. (٦) أي: كما يُقبل قول منكر ما يفسد العقد، لأن الأصل عدمه، فكذا هنا. (٧) في (ب) و(ج): "البائع".

1 / 140