124

Основы стремления к достижению целей

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Исследователь

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Издатель

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

الكويت

Жанры

كتابُ [الجهاد] الجهادُ فرضُ كِفَايةٍ؛ ويَجبُ إذا حَضَرَه، أو حُصِرَ بَلَدُهُ، أو اسْتَنفره مَنْ له اسْتِنفاره (١)، وسُنَّ رِبَاطٌ (٢)، وتمامه أربعون يومًا. ومَنْ أبواه مسلمان لا يتطوَّع بجهادٍ إلا بإذنهما. ويتفقدُ إمامٌ جيشه عند مَسِير، ويمنع مُخَذِّلًا ومُرجفًا ونحوه (٣)، ويلزمُ الجيشَ طاعتُه والصبر معه، ولا يجوز الغزو بلا إذنه إلا أن يَفْجَأَهُم عدوٌّ ويخافون كَلَبَه (٤). [الغَنِيمَةُ والفَيْءُ وأحكامهما] وتُملك غنيمَةٌ باستيلاءٍ ولو بدارِ حربٍ، وهي لمن شَهِدَ الوَقْعَةَ من أهل القتال فتُخَمَّسُ (٥)، ثم الخمسُ: سَهمٌ للمَصالح، وسَهمٌ لذَوِي القُرْبى، وسَهمٌ لليتامى، وسَهمٌ للمساكين، وسَهمٌ لأبناء السَّبِيل، ثم يقسَمُ باقي الغنيمة بين الجيش وسراياه بعد النَّفْل: للرَّاجل سهمٌ وللفارس ثلاثة.

(١) وهو الإمام أو نائبه. (٢) الرباط: لزومُ ثغرٍ لجهادٍ ولو ساعة. (٣) قوله: "ونحوه" ليس في (ب). (٤) كَلَبَه: أي شرّه وأذاه. (٥) فتخمس: أي يُخرج الإمامُ أو نائبُه الخُمسَ بعد دفع سلبِ لقاتل، وسيأتي مصرف الخمس في كلام المصنف.

1 / 129