Умдат ас-салик ва уддат ан-насик

Ибн ан-Накиб аш-Шафии d. 769 AH
38

Умдат ас-салик ва уддат ан-насик

عمدة السالك وعدة الناسك

Исследователь

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

Издатель

الشؤون الدينية -قطر

Номер издания

الأولى

Год публикации

1391 AH

Место издания

قطر

ويستر السوأتين حتمًا، فإن أمكن أحدهما فقط تعين القُبُل، فإن فقدها بالكلية صلى عُريانًا بلا إعادة، فإن وجد السترة في الصلاة -وهي بقربه- ستر وبنى إن لم يعدل عن القبلة، أو كانت بعيدة ستر واستأنف. وتندب الجماعة للعراة، ويقف إمامهم وسطهم. وإن أُعير ثوبًا لزمه القبول، فإن لم يقبل وصلى عريانًا لم تصح صلاته، وإن وهبه لم يلزمه القبول. وسبق في التيمم مسائل، فيعود مثلها ههنا. باب استقبال القبلة وهو شرط لصحة الصلاة إلا في شدة الخوف ونفل السفر، فللمسافر التنفل راكبًا وماشيًا وإن قصُر سفره، فإن كان راكبًا وأمكن استقباله وإتمام الركوع والسجود في مَحْمِل أو سفينة لزمه، وإن لم يمكنه لزمه الاستقبال عند التحرُّم فقط إن سَهُل، بأن كانت واقفة وأمكن انحرافه أو تحريفها، أو سائرة سهلة وزمامها بيده. وإن شق -بأن كانت عسرة أو مقطورة- فلا. ويومئ إلى مقصده بركوعه وسجوده، ويجب كونه أخفض، ولا يجب غاية وُسْعه، ولا وضع الجبهة على الدابة، فلو تكلفه جاز. والماشي يركع ويسجد على الأرض ويمشي في الباقي، ويشترط الاستقبال في الإحرام والركوع والسجود فقط. ويشترط دوام سفره

1 / 43