184

Умдат ас-салик ва уддат ан-насик

عمدة السالك وعدة الناسك

Исследователь

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

Издатель

الشؤون الدينية -قطر

Номер издания

الأولى

Год публикации

1391 AH

Место издания

قطر

كتابُ الفرائضِ
يُبْدَأُ مِنْ تَرِكَةِ المَيِّتِ بِمُؤْنَةِ تَجْهيزِهِ ودَفْنِهِ قَبْلَ الدُّيونِ والوَصايا والإِرْثِ، إلا أنْ يَتَعَلَّقَ بِعَيْنِ التَّرِكةِ حَقٌّ كالزَّكاةِ والرَّهْنِ والجاني، والمبِيعِ إذا ماتَ المُشتَري مُفلِسًا، فإنَّ حُقوقَ هؤلاءِ تُقَدَّمُ على مُؤْنةِ التَّجْهيزِ والدَّفْنِ، ثُمَّ بعدَ ذلكَ تُقْضى دُيونُهُ، ثمَّ تُنَفَّذُ وصاياه، ثمَّ تُقَسَّمُ تَرِكَتُهُ بيْنَ وَرَثَتِهِ.
والوارثونَ مِنَ الرِجالِ عَشَرَةٌ: الابْنُ وابْنُهُ وإنْ سفلَ، والأبُ وأَبوهُ وإنْ علا، والأخُ شقيقًا كان أو لأبٍ أو لأُمٍّ، وابنُ الأخِ الشَّقيقِ أوِ لأبٍ، والعمُّ الشَّقيقُ أو لأبٍ، وابْنهُما، والزَّوجُ والمُعْتِقُ.
والوارثاتُ مِنَ النِّساءِ سَبْعٌ: البنتُ وبِنْتُ الابنِ وإنْ سفلَ، والأُمُّ والجَدَّةُ أُمُّ الأُمِّ، وأُمُّ الأبِ وإنْ عَلتْ، والأُخْتُ شقيقةً كانتْ أَوْ لأبِ أو لأُمٍّ، والزَّوجةُ والمُعْتِقَةُ.
وأمَّا ذَوو الأرحامِ، وهُمْ: أولادُ البناتِ، وأولادُ الأخواتِ، وبَنوهنَّ وبناتُهُنَّ، وبناتُ الإِخوةِ، وبناتُ الأعمامِ، والعَمُّ لِلأُمِّ؛ أيْ: أَخو الأبِ لأمِّهِ، وأبو الأُمِّ، والخالُ والخالةُ، والعمَّةُ، ومنْ أدْلى بهمْ، فلا يَرِثونَ عِنْدنا بطريقِ الأصالةِ بل إذا فسَدَ بَيْتُ المالِ كما سيأتي.

1 / 189