Умдат ас-салик ва уддат ан-насик

Ибн ан-Накиб аш-Шафии d. 769 AH
141

Умдат ас-салик ва уддат ан-насик

عمدة السالك وعدة الناسك

Исследователь

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

Издатель

الشؤون الدينية -قطر

Номер издания

الأولى

Год публикации

1391 AH

Место издания

قطر

بعد العيدِ. ولا تجوزُ إلا بإبلٍِ أوْ بقرٍ أوْ غنمٍ، وأقلُّ سِنِّهِ في الإبلِ خمسُ سنينَ ودخلَ في السادسةِ، وفي البقرِ والمعزِ سنتانِ ودخلتْ في الثالثةِ، وفي الضأنِ سنةٌ ودخلَ في الثانيةِ، وتجزئ البَدَنةُ عنْ سبعةٍ والبقرةُ عنْ سبعةٍ، ولا تجزئ شاةٌ إلا عنْ واحدٍ، وشاةٌ أفضلُ منْ شركةٍ في بَدَنةٍ، وأفضلها البَدَنةُ، ثمَّ البقرةُ، ثمَّ الضأنُ، ثمَّ المعزُ، وأفضلُها البيضاءُ، ثمَّ الصفراءُ، ثمَّ البلقاءُ، ثمَّ السوداءُ. وتشترطُ سلامةُ الأضحية عن العيوبِ التي تنقص اللحمَ، فلا تجزئ العرجاءُ والعوراءُ والمريضةُ، فإنْ قلَّتْ هذهِ الأشياءُ جازَ، ولا تجزئ العجفاءُ والمجنونةُ والجرباءُ والتي قُطعَ بعضُ أذنيها وأُبينَ وإنْ قلَّ، أوْ قطعةٌ منْ فخذها ونحوهِ إنْ كانتْ كبيرةً، وتجزئ مشروطةُ الأذنِ ومكسورةُ كلِّ القَرْنِ أوْ بعضِهِ. والأفضلُ أنْ يذبحَ بنفسهِ فإنْ لمْ يحسنْ فليحضُرْ، ويجبُ أنْ ينوي عندَ الذبحِ، ويندبُ أنْ يأكلَ الثلثَ، ويهديَ الثلثَ، ويتصدقَ بالثلثِ. ويجبُ التصدُّقُ بشيءٍ وإنْ قلَّ، والجلدُ يتصدَّقُ بهِ، أوْ ينتفعُ بهِ في البيتِ، ولا يجوزُ بيعهُ ولا بيعُ شيءٍ منَ اللحمِ، ولا يجوزُ لهُ الأكلُ منَ الأضحيةِ المنذورةِ. فصل [في العقيقة]: يندبُ لمنْ وُلِدَ لهُ ولدٌ أنْ يحلقَ رأسهُ يومَ

1 / 146