Ваши недавние поиски появятся здесь
Кумдат Назир
Abu'l-Su'ud Effendi (d. 1172 / 1758)دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
207= وحرمة المعقود عليها بلا وطء بالإجماع ولو قال لأمته، أو منكوحته: إن نكحتك فعلي وطء فلو عقد على الأمة بعد إعتاقها، أو على الزوجة بعد إبانتها لم يحنث كما في كشف الأسرار
208= ومنها لو وقف على ولده، أو أوصى لولد زيد لا يدخل ولد ولده إن كان له ولد لصلبه
207= قوله: وحرمة المعقود عليها بلا وطء بالإجماع. جواب سؤال مقدر كأنه قيل: إذا حملتم النكاح على الوطء فلم حرمت زوجة الأب بالعقد؟ والجواب ما ذكره وهو: الإجماع (¬1).
Страница 376