Ваши недавние поиски появятся здесь
Кумдат Назир
Abu'l-Su'ud Effendi (d. 1172 / 1758)دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
وكذا لو قضى شافعي بحلها 205= لم ينفذ لمخالفته الكتاب بخلاف القضاء بحل ممسوسته
206= والفرق مذكور في ظهار شرحنا.
وجمهور المفسرين (¬1) على أن النكاح المذكور في الآية هو: العقد، وجوز "الزيلعي" (¬2) أن يكون ذلك مفهوما من الآية على القول: ((بجواز الجمع بين الحقيقة والمجاز في سياق النفي))، وأقول: ليس في الآية نفي بل نهي. "حموي" (¬3).
وأقول: يراد بالنفي المنع فيصدق بالنهي.
205= قوله: لم ينفذ لمخالفته الكتاب. أقول: فيه أن هذه المخالفة مبنية على ما ذهبوا إليه من كونه حقيقة في الوطء وهو غير متعين، فليس مخالفا للكتاب من كل وجه، وجوابه (¬4): أنه مخالف له بالنسبة إلى الحنفي بخصوصه (¬5). "حموي" (¬6).
Страница 372