297

Кумдат Назир

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы

167= عند أبي حنيفة، وأبي يوسف رحمه الله ذكره قبيل الشهادات.

168= وتحتاج هذه المسائل إلى نظر دقيق للفرق بينها.

والحكم في الأمة إذا قطعت يد سيدها كالحكم في العبد، وبهذا التقرير يحصل الجمع في كلامهم ويندفع عنه التنافي.

167= قوله: عند "أبي حنيفة"، و"أبي يوسف". مع أنه منكر للضمان بإسناد الفعل إلى حالة منافية للضمان "حموي" (¬1).

168= قوله: وتحتاج هذه المسائل إلى نظر دقيق. قيل/ (¬2): صرح "المصنف" في الشرح بما يجاب به عن ذلك حيث قال: ((اعلم أن المقر [إذا أسند (¬3) إقراره إلى حالة منافية للضمان من كل وجه فإنه لا يلزمه شيء مما ذكرناه)) (¬4) اه.

ورد بأن العبد يقال فيه ذلك أيضا بأن يقال: كونه عبده لا ينفي عنه الضمان من كل وجه لأنه لا يضمن قيمته فيما] (¬5) إذا كان مأذونا مديونا، ويضمن لو أتلف العبد المرهون كما هو معلوم في المتون.

Страница 304