269

Кумдат Назир

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы

ما إذا لم يتضمن إبطال ما كان ثابتا بالدليل أو ترك العمل بالمقتضى، أما إذا تضمن ........................................................................ ...........

فلا، كما في مسائل (¬1):

الأولى: لو قال لامرأتيه إحداكما طالق ثلاثا، ولم يبين حتى ولدت إحداهما لأكثر من ستة أشهر من وقت الإيجاب، ولأقل من سنتين منه، فالإيجاب على إبهامه، ولا تتعين ضرتها للطلاق (¬2)، ذكره في «الزيادات».

الثانية: لو قال لها: إذا حبلت فأنت طالق، فولدت لأقل من سنتين من وقت التعليق لا يقع الطلاق (¬3) وكذا لو كان هذا في تعليق العتاق بالحبل.

الثالثة: المطلقة الرجعية إذا جاءت به لأقل من سنتين من وقت الطلاق لا يصير مراجعا، إذ لو كانت الحوادث تضاف إلى أقرب الأوقات لثبتت هذه الأحكام، أعني البيان والطلاق والرجعة، لكنها لم تضف (¬4)؛ لأن في ثبوت الطلاق في الصورتين الأوليين، إبطال ما كان ثابتا بيقين بلا يقين/ (¬5)، وفي الرجعة كذلك مع الحمل، بخلاف/ (¬6) الدليل الدال على استكراه الرجعة بغير القول كذا بخط بعض "الأفاضل" معزيا «لفتح القدير» (¬7).

Страница 276