254

Кумдат Назир

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы

126= قوله: ولا يدرى أدخل اللبن في حلقه أم لا. ينبغي تقيده بما إذا لم يوجد من الرضيع مص، أما إن وجد فلا ينبغي التوقف في دخوله حينئذ عملا بالظاهر (¬1).

127= لأن في المانع شكا، كذا في الولوالجية وسيأتي تمامه في قاعدة أن الأصل في الأبضاع الحرمة

128= ومنها لو اختلفا في قبض المبيع

127= قوله: لأن في المانع شكا. أقول (¬2): هذا التعليل لا يناسب كونه من أفراد هذه القاعدة، والمناسب أن يقول: لأن الأصل عدم دخول اللبن "حموي" (¬3).

128= قوله: اختلفا في قبض المبيع الخ. يعني اشترى شيئا وهلك فاختلفا في كون الهلاك قبل القبض/ (¬4) أو بعده، فالمشتري يدعي الهلاك قبل القبض يعني فلا يلزمه الثمن، لأنه بالهلاك قبل القبض انفسخ البيع (¬5).

Страница 260