Ваши недавние поиски появятся здесь
Кумдат Назир
Abu'l-Su'ud Effendi (d. 1172 / 1758)دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
مات المضارب ولم يوجد مال المضاربة فيما خلف عاد دينا في تركته (¬5): «در» (¬6) عن «شرح الوهبانية» (¬1).
وفي البزازية 123= دفع لآخر عينا، ثم اختلف فقال الدافع: قرض وقال الآخر: هدية.
124= فالقول للدافع (انتهى)
وظاهره: أنه لو كان على المضارب/ (¬2) دين آخر فرب المال يكون أسوة الغرماء وليس كذلك، فقد نقل "شيخنا" عن «فتاوى قاضي خان» ما نصه: ((مات المضارب وعليه دين، فرب المال أحق برأس ماله وحصته من الربح إن كانت المضاربة معروفة)) (¬3) اه.
123= قوله: دفع لآخر عينا الخ. ليس المراد مطلق العين بل خصوص ما يجوز فيه القرض (¬4) كالنقود (¬5).
Страница 258