Ваши недавние поиски появятся здесь
Кумдат Назир
Abu'l-Su'ud Effendi (d. 1172 / 1758)دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
118= وكذا في قدر رأس المال ; لأن الأصل عدم الزيادة.
119= وكذا في أنه ما نهاه عن شراء كذا ; لأن الأصل عدم النهي.
118= قوله: وكذا في قدر رأس المال ; لأن الأصل عدم الزيادة. قيل: هذا مقيد بما إذا قال أعطيتني. أما إذا قال: أخذت بعد هلاك المال، فالقول لرب المال كما في «العتابية» (¬1) و«الظهيرية» وغيرهما / (¬2) "حموي" (¬3).
Страница 250