Кумдат Назир
دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
Жанры
Ваши недавние поиски появятся здесь
Кумдат Назир
Мухаммад Хусайни Абу Сауд d. 1172 AHدراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
Жанры
- ... - ... - «من شك هل فعل شيئا أم لا فالأصل أنه لم يفعل»
54= قاعدة من شك هل فعل شيئا أم لا؟
54= قوله: قاعدة من شك أنه فعل. [قال] (¬1) في «فتح المدبر» (¬2): اعلم أن مراد الفقهاء بالشك في الماء، والحدث، والنجاسة، والصلاة، والعتق، وغيرها هو: ((التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء كان الطرفان في التردد سواء أو أحدهما راجحا)) (¬3)، وهذا معناه في استعمال الفقهاء. وأما أصحاب الأصول فإنهم فرقوا بين ذلك وقالوا: ((التردد إن كان على السواء فهو: الشك، وإن كان أحدهما [راجحا] (¬4) فالراجح ظن والمرجوح وهم)) (¬5) اه. وقد تقدم لنا في ذلك كلام (¬6) اه "حموي" (¬7).
وقوله: فالراجح ظن والمرجوح وهم يفيد الاكتفاء بتعريف واحد لكل من الظن والوهم، ولا حاجة لأن [يذكر] (¬8) لكل واحد منهما تعريفا يخصه (¬9).
Страница 183