404

Основа книги

عمدة الكتاب

Редактор

بسام عبد الوهاب الجابي

Издатель

دار ابن حزم

Издание

الأولى ١٤٢٥ هـ

Год публикации

٢٠٠٤ م

Место издания

الجفان والجابي للطباعة والنشر

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Ихшидиды
الإبل ستين شيءٌ فوق الجذعة.
١٥٧٣- فإذا دخل في السادسة فهو ثنيٌ، لأنه قد ألقى ثنيته، والأنثى ثنيةٌ، وهو أدنى ما يجوز من أسنان الإبل في الأضحية، وكذلك البقر والمعز، ويجوز من الضأن الجذع.
١٥٧٤- فإذا دخل السابعة فهو رباع، لأنه يلقي رباعيته، والأنثى رباعيةٌ.
١٥٧٥- فإذا دخل في الثامنة فهو سديسٌ وسدس.
١٥٧٦- فإذا دخل في التاسعة فطر نابه، فقيل: بازلٌ، وكذلك الأنثى.
١٥٧٧- فإذا دخل في العاشرة فهو مخلفٌ، ولا اسم له بعد ذلك، ولكن يقال: مخلف عام ومخلف عامين، وما زاد؛ والأنثى على غير قول الكسائي، لأن الكسائي حكى: ناقة مخلفٌ، بغير هاءٍ، فأما أبو زيدٍ فلا يعرف مخلفًا البتة، ويقول: إذا أتى عليها حولٌ بعد البزول فهي بزولٌ إلى أن تنيب، فتدعى بعد ذلك نابًا.
بابٌ ومن أسنان البقر
١٥٧٨- هو في أول سنةٍ تبيعٌ، والأنثى تبيعةٌ، إلا أنك تقول في جمع تبيعٍ تبائع إذا كان للمؤنث، فإذا كان للمذكر قلت: أتبعةٌ؛ ثم

1 / 430