213

Основа книги

عمدة الكتاب

Исследователь

بسام عبد الوهاب الجابي

Издатель

دار ابن حزم

Номер издания

الأولى ١٤٢٥ هـ

Год публикации

٢٠٠٤ م

Место издания

الجفان والجابي للطباعة والنشر

٧١٨- وقال مجاهد وكعبٌ: فصول الخطاب الشهود والأيمان.
٧١٩- وقال الحسن: هو الفهم في القضاء.
٧٢٠- وقال الضحاك: هو العلم بالقضاء.
٧٢١- وقال شريحٌ: فصل الخطاب الشهود على المدعي واليمين على المدعى عليه.
٧٢٢- وقال أبو عبد الرحمن السلمي: لما أمر داود ﵇ بالقضاء انقطع به، فقيل له: سلهم البينة واستحلفهم. قال: وفصل الخطاب الخصوم.
٧٢٣- وسمعت أبا إسحاق يسأل عن معنى «أما بعد» وذكر قول سيبويه: معناها: مهما يكن من شيء؛ قال أبو إسحاق: إذا كان رجلٌ في حديث وأراد أن يأتي بغيره، قال: أما بعد.
٧٢٤- وهذا الذي قاله أبو إسحاق هو الذي عليه النحويون، ولهذا لم يجيزوا في أول الكلام «أما بعد»، لأنها إنما ضمت لما حذف منها مما يرجع إلى ما تقدم، وسنشرح هذا في المرتبة التي نذكر فيها النحو، إن شاء الله.

1 / 239