Кумдат хазим
عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم
Исследователь
نور الدين طالب
Издатель
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
Номер издания
الأولى
Год публикации
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Место издания
قطر
Жанры
وَإِنْ تَصَرَّفَ في ذِمَّتِهِ، أَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ، صَحَّ، وَلَمْ يُشَارِكِ (١) الْغُرَمَاءَ.
وَإِنْ جَنَى جِنَايَةً، شَارَكَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ الْغُرَمَاءَ.
وَلا يَتْرُكُ (٢) لَهُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ ثِيَابٍ وَخَادِمٍ وَمَسْكَنٍ، وَمَا يَتَّجِرُ فِيهِ لِقُويِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَا صَنْعَةٍ، وَإِنْ كَانَ ذَا صَنْعَةٍ، فَهَلْ يُؤَخِّرُهُ الْحَاكِمُ لِيَقْضِيَ بَقِيَّةَ دَيْنِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
ثُمَّ يَبِيعُ الْحَاكِمُ بَقِيَّةَ مَالِهِ بِحَضْرَتهِ، أَوْ بِحَضْرَةِ وَكِيلِهِ وَحَضْرَةِ الْغُرَمَاءِ، كُلُّ شَيْءٍ في سُوقِهِ، وَيَقْسِمُ ثَمَنَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ، فَإِنْ ظَهَرَ لَهُ غَرِيمٌ بَعْدَ الْقِسْمَةِ، رَجَعَ عَلَى الْغُرَمَاءِ بِقِسْطِهِ، وَإِلَّا فَإذَا فُكَّ الْحَجْرُ عَنْهُ، وَلَزِمَتْهُ دُيونٌ، فَأُعِيدَ الْحَجْرُ عَلَيْهِ، شَارَكَ غُرَمَاءُ الْحَجْرِ الأَوَّلِ غُرَمَاءَ الْحَجْرِ الثَّانِي.
وَمَنْ وَجَدَ مِنَ الْغُرَمَاءِ عَيْنَ مَالِهِ نَاقِصَةً بِهُزَالٍ أَوْ نِسْيَانِ صِفَةٍ، فَهُوَ مُخَيَّر بَيْنَ الرِّضَا بِهَا نَاقِصَةً، وَبَيْنَ تَرْكِهَا، وَيَضْرِبُ مَعَ الْغُرَمَاءِ بِكَمَالِ الثَّمَنِ، وَإِنْ تَعَلَّقَ بِهَا حَقُّ شُفْعَةٍ أَوْ جِنَايَةٍ أَوْ رَهْنٍ، أَوْ غَيَّرَ الْمُفْلِسُ صِفَتَهَا؛ بِأَنْ كَانَ غَزْلًا فَنَسَجَهُ، أَوْ دَقِيقًا فَخَبَزَهُ، لَمْ يَرْجِعْ بِهَا.
وَكَذلِكَ إِنْ زَادَتْ زِيَادَةً مُتَّصَلِةً.
وَنَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ عَنْهُ: أَنَّهُ يَرْجِعُ.
فَإِنْ كَانَ النَّمَاءُ مُنْفَصِلًا، لَمْ يَمْنَعِ الرُّجُوعَ، وَالزِّيَادَةُ لِلْمُفْلِسِ في
(١) في "ط": "ويشارك". (٢) في "ط": "ويترك".
1 / 304