113

Кумдат хазим

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

Исследователь

نور الدين طالب

Издатель

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

قطر

Жанры

وَمَنْ أَدْرَكَ الإمَامَ فِي الرُّكُوع، تَبعَهُ، وَلَمْ يَتَشَاغَلْ بِقَضَاءِ التكْبِيرِ، وَإِنْ أَدْرَكَهُ فِي التَّشَهُّدِ، قَامَ إِذَا سَلَّمَ الَإمَامُ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، يَأْتِي فِيهِمَا بِالتَّكْبِيرِ. وَالْخُطْبَتَانِ سُنَّةٌ، وَيَسْتَفْتِحُ الأُولَى بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ، وَالثَّانِيَةَ بِسَبعٍ، وَصِفَةُ التَّكْبِيرِ بَعْدَ الصَّلاةِ شَفْعًا: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لا إِلهَ إِلَّا اللهُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الْحَمْدُ، وَإِذَا نَسِيَ التَّكْبِيرَ، قَضَاهُ (١ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَو يَخْرُجْ مِنَ المَسجدِ، وَإِذَا لَمْ يَعْلَم بِالْعِيدِ إِلَّا بَعْدَ الزَّوالِ، خَرَجَ مِنَ الْغَدِ فَصَلَّى بِهِمُ الْعِيدَ (١). * * *

(١) ما بينهما ساقط من "ط".

1 / 116