8

Умдат аль-фикх

عمدة الفقه

Исследователь

أحمد محمد عزوز

Издатель

المكتبة العصرية

Номер издания

١٤٢٥هـ

Год публикации

٢٠٠٤م

باب النفاس وهو الدم الخارج بسبب الولادة وحكمها حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط به وأكثره أربعون يوما ولا حد لأقله ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر وإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضا.

1 / 19