126

Умдат аль-фикх

عمدة الفقه

Исследователь

أحمد محمد عزوز

Издатель

المكتبة العصرية

Номер издания

١٤٢٥هـ

Год публикации

٢٠٠٤م

والقسمة إفراز حق لا يستحق بها شفعة ولا يثبت فيها خيار وتجوز في المكيل وزنا في الموزون كيلا وفي الثمار خرصا وتجوز قسمة الوقف إذا لم يكن فيها رد عوض فإن كان بعضه طلقا وبعضه وقفا وفيها عوض من صاحب الطلق لم يجز وإن كان من رب الوقف جاز.
وإذا عدلت الأجزاء أقرع عليها فمن خرج سهمه على شيء صار له ولزم بذلك.
ويجب أن يكون قاسم الحاكم عدلا وكذلك كاتبه.

1 / 150