488

Умдат аль-ахкам

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

Редактор

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

Издатель

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Айюбиды
١٤ - كتاب القِصاص (١)
٦٨١ (٣٤٠) - عن عبد الله بنِ مَسعُودٍ ﵁ قال: قال النبيُّ (٢) ﷺ: "لا يَحِلُّ دمُ امريءٍ مُسلمٍ - يشهدُ أن لا إله إلا الله، وأنّي رسولُ الله - إلا بإحدى ثلاثٍ (٣): الثَّيِّب الزَّاني (٤)، والنفسُ بالنَّفسِ، والتارِكُ لدِينِهِ؛ المفارِقُ للجَماعةِ" (٥).
٦٨٢ (٣٤٢) - عن سهل بنِ أبي حَثْمة قال: انطلقَ عبدُ الله بنُ

(١) القصاص: بكسر القاف "القود، وهو: القتل بالقتل، أو الجرح بالجرح". انظر "تاج العروس".
(٢) في "أ": "رسول الله".
(٣) وفي رواية لمسلم: قام فينا رسولُ الله ﷺ فقال: "والذي لا إله غيره! لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا ثلاثة نفر: التارك الإسلام ... " والباقي مثله.
(٤) قوله: "الثيب": "اسم جنس يدخل فيه الذكر والأنثى، قاله أهل اللغة.
قال ابن السكيت: وذلك إذا كانت المرأة قد دخل بها، أو كان الرجل قد دخل بامرأته".
"الإعلام" (ج ٤/ ق ٧/ ب).
وقوله: "الزاني" في مسلم: "الزان" بغير ياء، وهي لغة صحيحة، والأشهر إثباتها.
(٥) رواه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦).
وزاد المصنف ﵀ في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو:
٣٤١ - عن عبد الله بن مَسْعُودٍ ﵁ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "أول ما يُقضى بين الناس يِومَ القيامةِ في الدِّمَاءِ". (رواه البخاري -: ٦٥٣٣، ومسلم: ١٦٧٨).

1 / 403