435

Умдат аль-ахкам

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

Редактор

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

Издатель

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Айюбиды
وأُدْمٍ من أُدْمِ البيتِ. فقال: "أَلَمْ أَرَ البُرْمَةَ على النَّارِ فيها لَحْمٌ؟ ". فقالوا: بلى. يا رسولَ الله! ذلكَ لحمٌ تُصُدِّقَ به على بَرِيرةَ، فكرِهْنا أن نُطْعِمَكَ منه (١). فقال: "هُو عليها صَدَقَهٌ، وهو مِنها لنا هَدِيّةٌ". وقال النبيُّ ﷺ فيها: "إنَّما الوَلاءُ لمن أعتقَ" (٢). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

(١) لأنه ﷺ لا تحل له الصدقة.
(٢) و"الولاء" حق يثبت بوصف، وهو الإعتاق، فلا يقبل النقل إلى الغير بوجه من الوجوه؛ لأن ما ثبت بوصف يدوم بدوامه، ولا يستحقه إلا من قام به ذلك الوصف.
وفي الحديث دليل على حصر الولاء للمعتق. انظر "الإحكام" لابن دقيق العيد.
(٣) رواه البخاري (٥٠٩٧)، ومسلم- والسياق له- (١٥٠٤) (١٤).

1 / 347