383

Умдат аль-ахкам

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

Редактор

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

Издатель

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Айюбиды
٧ - كتاب البيوع
٥٠١ (٢٥٧) - عن عبد الله بنِ عُمر، عن رسُولِ الله ﷺ؛ أنَه قالَ: "إذا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ، فكلّ واحدٍ منهما بالخيارِ، مالم يتفرّقا، وكَانَا جَمِيعًا، أو يُخيِّر (١) أحدُهما الآخرَ (٢) فتبايَعَا علي ذلكَ فقد وجبَ البيعُ (٣)، وإن تفرَقَا بعدَ أن تَبايَعَا، ولم يتركْ واحدٌ مِنهما البيعَ، فقد وجبَ البيعُ". مُتَفقٌ عَلَيْه (٤).
٥٠٢ (٢٥٨) - عن حَكِيم بن حِزَامٍ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "البيّعانِ بالخيارِ مالم يتفرَّقا"- أو قال: "حتَى يتفرَّقا- فإنْ صَدَقَا وبَيَّنا بُورِكَ لهما في بَيْعِهما، وإنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بركةُ بيعِهما". مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٥).

(١) قال الحافظ في "الفتح" (٤/ ٣٣٣): "قوله: (أو يخير) بإسكان الراء، عطفًا علي قوله: (مالم يتفرقا)، ويحتمل نصب الراء علي أن (أو) بمعنى: (إلا أن) ".
(٢) زاد مسلم: "فإن خير أحدهما الآخر".
(٣) إلى هنا هذا ما كان المصنف أورده في "الصغرى"، وكنت أشرت إلى زيادته عند الشيخين والتي ذكرها المصنف هنا.
ثم رجعت إلى "الإعلام" لابن الملقن (ج ٣/ ق ٢٢/ أ)، فوجدته أشار إلى هذه الزيادة وعزاها للبخاري ومسلم أيضًا، ثم قال عن الحديث:
"وقد ذكره بهذه الزيادة المصنف في عمدته الكبرى".
(٤) رواه البخاري (٢١١٢)، ومسلم (١٥٣١) (٤٤).
(٥) رواه البخاري- والسياق له- (٢٠٧٩)، ومسلم (١٥٣٢)، وقال مسلم: "ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة، وعاش مائة وعشرين سنة".
وقوله: "بينا"، يعني: بين كل واحد منهما لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه في=

1 / 295