149

Умдат аль-ахкам

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

Исследователь

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

Издатель

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

Фикх
١٢٦ - وعن أمِّ عطيّةَ- وكانتْ بايعتِ النبيَّ ﷺ قالتْ: كُنّا لا نعدّ الكُدْرَةَ والصُّفرةَ بعدَ الطُّهرِ شيئًا د (١).
١٢٧ - عن أمِّ سلَمة قالت: كانتِ النُّفساءُ علي عهدِ رسُولِ الله ﷺ تقعدُ بعدَ نفاسِها أربعينَ يومًا، أو أربعينَ ليلةً، وكنا نَطْلِي علي وجُوهِنا الوَرْسَ. يعني: من الكَلَفِ. د ت (٢).
وقال: أجمعَ أهلُ العلمِ من أصحابِ النبيِّ (٣) ﷺ والتابعين ومَنْ بعدهم علي أن النُّفساءَ تدعُ الصَّلاةَ أربعينَ يومًا، إلا أن ترى الطُّهرَ قبلَ ذلك، فتغتسل وتصلّي (٤).

(١) صحيح. رواه أبو داود (٣٠٧)، وهو في البخاري (٣٢٦) دون لفظ: "بعد الطهر".
(٢) حسن. رواه أبو داود (٣١١)، والترمذي (١٣٩) وفي لفظ لأبي داود: "لا يأمرها النبي ﷺ بقضاء صلاة النفاس". و"الوَرْس": نبت أصفر يصبغ به. "النهاية" (٥/ ١٧٣).
و"الكلف": لون بين السواد والحمرة، وهي حمرة كَدِرَةٌ تعلو الوجه. "تاج العروس".
(٣) في "أ": "رسول الله".
(٤) هذا كلام الترمذي وتمامه: "فإذا رأتِ الدمَ بعدَ الأربعين: فإن أكثرَ أهل العلم قالوا: لا تَدعُ الصلاةَ بعد الأربعين، وهو قولُ أكثرِ الفقهاءِ. وبه يقول سفيانُ الثوريُّ، وابنُ المباركِ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ. ويُرْوى عن الحسنِ البصريِّ أنه قال: إنها تَدَعُ الصلاةَ خمسين يومًا إذا لم تَرَ الطهرَ. ويروَى عن عطاءِ بنِ أبي رَبَاح والشَّعْبِيِّ ستين يومًا".

1 / 58