Куджалат Мухтадж

Ибн аль-Муллаккан d. 804 AH
80

Куджалат Мухтадж

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

Издатель

دار الكتاب

Место издания

إربد - الأردن

Жанры

بَدَأَ بِرِجْلِهِ الْيُمْنَى قَبْلَ يَسَارِهِ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ ابْتُلِىَ بِالْفَقْرِ (١٠٧)، وَلاَ يَحْمِلُ ذِكْرَ اللهِ تَعَالَى، تعظيمًا له والقرآنُ أَولى، وكان خَاتَمُهُ ﷺ نقَشَهُ ثَلاَثَةَ أَسْطُرٍ؛ مُحَمَّدٌ سَطْرٌ؛ وَرَسُولُ سَطْرٌ؛ وَالله سَطْرٌ (١٠٨)، فكان إذا دخل الخلاء وضعه، صححه الترمذي وغيره وترجم عليه ابن حبان في صحيحه بقوله: ذكر الخبر الدال على نفي إجازة دخول المرء الخلاء بشئ فيه ذكر الله (١٠٩)، وَيَعْتَمِدُ جَالِسًا يَسَارَهُ، تكريمًا لليمنى عن ذلك، ولأنه أسهل لخروج الفضلة (١١٠)، وَلاَ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، وَلاَ يَسْتَدْبِرُهَا،

(١٠٧) لم أجده، ولكن أخرج البيهقي في السنن الصغرى: كتاب الطهارة: باب كيفية الوضوء: الحديث (٨٧): عن عائشة رضى الله عنها قالت: [إنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِي طُهُورِهِ إِذَا تَطَهَّرَ؛ وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ؛ وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ]. قال الإمام الشافعي ﵁: ويبدأ باليمنى من يديه قبل اليسرى؛ فإن بدأ باليسرى قبل اليمنى كرهت ذلك، ولا أرى عليه إعادة. الأُم: باب غسل الوجه: ج ١ ص ٢٦، وأخرج البيهقي رأي الشافعي ﵀ فقال: قال: فإن بدأ باليسرى قبل اليمنى فقد أساء؛ ولا إعادة عليه، لأنهما ذكرتا في القرآن ذكرًا واحدًا. السنن الصغرى: ج ١ ص ٧٧. (١٠٨) عن ثمامة حدثنا أنس: أن أبا بكر رضىَ الله عَنْهُ؛ لَمَّا اسْتُخْلِفَ بَعَثَهُ إِلَى البَحْرَيْنِ؛ وَكَتَبَ لَهُ هَذَا الكتاب، وَخَتَمَهُ بِخَاتَمِ النَّبِيِّ ﷺ؛ وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلاَثةَ أسْطُر: مُحَمَّدٌ سَطْرٌ، وَرَسُولُ سَطْرٌ، وَالله سَطْرٌ. رواه البخارى في الصحيح: كتاب الخمس: باب ما ذكر من ردع النبي ﷺ: الحديث (٣١٠٦). والترمذى في الجامع الصحيح: كتاب اللباس: الحديث (١٧٤٧) و(١٧٤٨). وابن حبان في صحيحه: باب السبب الذى من أجله كان يضع ﷺ خاتمه عند دخول الحمام: الحديث (١٤٨١). (١٠٩) ينظر: الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان، لابن بلبان: ج ٢ ص ٤٤: الحديث (١٤١٠)، والحديث عن أنس بن مالك: [أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ]. ورواه أبو داود في السنن: كتاب الطهارة: باب الخاتم يكون فيه ذكر الله: الحديث (١٩) وقال: هذا حديث منكر، والترمذي في الجامع: كتاب اللباس: باب ما جاء في لبس الخاتم: الحديث (١٧٤٦)، وقال: هذا حديث غريب، والنسائي في السنن: ج ٨ ص ١٧٨. (١١٠) تقدم حديث سراقة: [عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَحَدُنَا الْخَلاَءَ أَنْ يَعْتَمِدَ الْيُسْرَى وَيَنْصِبَ الْيُمْنَى] في الرقم (١٠٢).

1 / 82