382

Куджалат Мухтадж

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

Издатель

دار الكتاب

Место издания

إربد - الأردن

وكذا حَيَّةٍ لما قلناه، وَغَرِيمٍ عِنْدَ الإِعْسَارِ وَخَوْفِ حَبْسِهِ، أي ولا يَجِدُ بَيِّنَةً دفعًا لضرر الحبس.
فَرْعٌ: إذا جوزنا صلاة شدة الخوف لغير القتال فالأظهر لا إعادة.
وَالأَصَحُّ مَنْعُهُ لِمُحْرِمٍ خَافَ فَوْتَ الْحَجِّ، أي صلى متمكنًا العشاء؛ لأنه مُحَصِّلٌ لا خائف فأشبه متبعُ أقفيةِ الكفَّارِ؛ فعلى هذا الأشبه عند الرافعي أنه يصلي مستقرًا ويفوت الْحَجَّ، وصحح المصنف خلافه، والوجه الثاني: يصلي صلاة شدة الخوف ليجمع بين الحج والصلاة وليس يبعد، وقال في شرح المهذب: إنه ضعيف وجعله هنا وجهًا قويًا، وَلَوْ صَلَّوْا لِسَوَادٍ، أي إبلًا أو شجرًا، ظَنُّوهُ عَدُوًّا فَبَانَ
غَيْرُهُ، أي الحال، قَضَوْا فِي الأَظْهَرِ، لعدم الخوف في نفس الأمر، والثاني: لا؛ لقيام الخوف حينئذٍ، وهذا إذا صلّوا صلاة شدة الخوف، فإن صلّوا صلاة الخوف فلا إعادة قطعًا كما قاله الماوردي، ووافقه البغوى في صلاة بطن نخل وأجرى الخلاف في غيرها، ولو رأوا عدوًا فخافوهم فصلّوها ثم بَانَ أنه كان بينهم خندق فالقولان، وقيل: الإعادة قطعًا، ومحل الخلاف في المسألتين إذا كان العدو زائدًا على الضِّعْفِ حتى يجوزَ لهم الهرب وإلاّ فيجب الإعادةُ قطعًا، قاله الأَصْبَحِيُّ في الْمُعِيْنِ.
فَصْلٌ: يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ اسْتِعْمَالُ الْحَرِيرِ بِفَرْشٍ وَغَيْرِهِ، أي كاللبس والتدثر، أما اللبس فَمُجْمَعٌ عليه وأما سواه فلقول حذيفة: [نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَأنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ] رواة البخاري (٧١٩)، والقز كالحرير على الأصح، والخنثى كالرجل وفيه احتمال.
وَيَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ لُبْسُهُ، بالإجماع (٧٢٠)، وَالأَصَحُّ تَحْرِيمُ افْتِرَاشِهَا، لأنه أُبيح لهن

(٧١٩) عن حُذَيْفَةَ ﵁ قَالَ: [نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْ نَأْكُلَ فِيْهَا؛ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ] رواه البخاري في الصحيح: كتاب اللباس: باب افتراش الحرير: الحديث (٥٨٣٧).
(٧٢٠) • لحديث عبدالله بن قيس (أبو موسى الأشعري) ﵁ قالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: =

1 / 384