Провиант искреннего стремящегося

Шихаб ад-Дин аз-Заррук аль-Фаси d. 899 AH
107

Провиант искреннего стремящегося

عدة المريد الصادق

Исследователь

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

Издатель

دار ابن حزم

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Жанры

قلنا: الشارع لا يعترض عليه في نظره، ولا يتعدى ما أتى به فحيث أطلق تعين الإطلاق، وحيث قيد تعين التقييد، ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ (١) وقال (ص): "ما تركته لكم فهو عفو﴾ (٢) وهذا ليس من المتروك، بل حمله مالك على الإيثار والإكثار، لا على التقييد، أعني ما وقع في صبح الجمعة ومغربها (٣)، ولولا ذلك لم يكرهه، ولا يصح التحديد إلا منه، فارتكابه افتيات عليه، هذا مع ما أضيف لما ذكر من أمور أخر تقتضي وجود النكير، وقد نص العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يتعبد بمثل صلاة العيد، ولا الخسوف ونحوه، وذكره ابن الحاج في آخر مدخله، هذا مع أنه أثبته الشارع، لكن في محل خاص، فوجب أن لا يتعدى لغيره، والله أعلم. وأما شبههم في التقييد بالدعاء ونحوه من الأذكار، فعمدتهم في ذلك ترك المألوفات وطلب التأثير بوجود المستغربات، وذلك توهم باطل من وجوه ثلاثة: أحدها: أن العادة جارية بإلف المستغرب عند تكراره، حتى يصير في معد المألوفات، فلا يبقى له أثر غير استشعار الاختصاص، وهو مضر بصاحبه، إذ يثير له رؤية نفسه، فافهم. الثاني: أن التأثير الحقيقي هو الذي ينتج حالا أو عملا على وفق الحق والبصيرة وقد عرف أن الاصطلاح في العبادة لا يثير شيئا من ذلك، وهو مشاهد عند من له أدنى فهم.

(١) الحشر ٧. (٢) الحديث بلفظ: "ما أحله الله فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو"، هو في مختصر زوائد مسند البزار ٢/ ٩٣، والمستدرك للحاكم ٢/ ٣٧٥، وقال هو والذهبي؛ صحيح. (٣) أي: مغرب ليلتها.

1 / 108