Садда Бурук
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
Исследователь
حمزة أبو فارس
Издатель
دار الغرب الإسلامي
Номер издания
الأولى
Год публикации
1410 AH
Место издания
بيروت
Жанры
(١) (ح) قيل. (٢) (أ)، (ب) بصوم، تصحيف. (٣) (ب) وقيل، تصحيف. (٤) (ح) مما له. (٥) في الأصل: لان ذلك كل ماله، وفي (أ) وإن ذلك كان مالك وفي (ب) وإن ذلك لملك والمثبت من (ح). (٦) (ح): هديًا، والتصويب من بقية النسخ. (٧) انظر المدونة ٢/ ٢٤، ٢٥. (٨) سائر النسخ: أو ما، والمثبت من (ح). (٩) من هنا ببدأ نقص في (ب)، وينتهي في منتصف الفرق ٢٥٩ وسنشير إلى ذلك. (١٠) (أ) الحوج، تصحيف. (١١) انظر ترجمة أبي لبابة في الاستيعاب ٤/ ١٦٨ - ١٧٠. وهذا الحديث أخرجه الإِمام مالك في الموطأ ص ٣٨٨ عن ابن شهاب أنَّه بلغه أن أبا لبابة بن عبد المنذر حين تاب الله عليه قال: يا رسول الله أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذئب وأجاورك وأنخلع من مالي كله صدقة إلى الله ورسوله، فقال رسول الله ﷺ: "يجزئك من ذلك الثلث". وقد قال رسول الله ﷺ لسعد بن أبي وقاص وكعب بن مالك مثل ما قال لأبي لبابة. انظر فتح الباري ٥/ ٢٧٠ - ٢٧٧ والنووي على مسلم ١١/ ٧٦ - ٨٢. ١٧/ ٩٦، ٩٧. (١٢) (أ) ولو ذلك، سهو. (١٣) (ح) عظم، تحريف. (١٤) في الأصل و(أ): أنَّه. (١٥) انظر النكت ص ٦٧.
1 / 208