186

Садда Бурук

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Исследователь

حمزة أبو فارس

Издатель

دار الغرب الإسلامي

Номер издания

الأولى

Год публикации

1410 AH

Место издания

بيروت

٢٣٤ - وإنما منعت الشركة في الأضحية بالملك، وجازت في هدي التطوع (١)؛ لأن الأضحية آكد من تطوع الهدي وإن قيل بعدم (٢) وجوبها ويرعى (٣) الخلاف أيضًا. قاله ابن عرفة (رحمه الله تعالى) (٤).

(١) هذا مخالف لما في المدونة بالنسبة لهدي التطوع، ففيها "لا يجوز في قول مالك أن يشترك في شيء من الهدي لا في تطوعه ولا في واجبه ... قلت: فالضحايا هل يشترك فيها في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا يشترك فيها إلا أن يشتريها رجل فيذبحها عن نفسه وعن أهل بيته". انظر المدونة ١/ ٣٤٨، ٢/ ٣. (٢) في (ب) بعد، تحريف. (٣) في (ب) ويدعي، وهو تحريف. (٤) ساقطة من (ح) ومن (ب).

1 / 198