167

Садда Бурук

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Исследователь

حمزة أبو فارس

Издатель

دار الغرب الإسلامي

Номер издания

الأولى

Год публикации

1410 AH

Место издания

بيروت

فحلله ثم عتق (١) أنه لا يحرم بفريضته (٢) في قول (٣)؛ لأن العبد مكلف فيقدم قضاء ما ترتب عليه إذا عتق لتسببه (٤) مع عدم إذن سيده (٥). ١٨٥ - وإنما قالوا إذا اشترط عليه الإفراد بوصية الميت فقرن انفسخت، وإذا تمتع أعاد، والجميع مخالفة لغرض الموصي (٦)، لأن عذر (٧) المتمتع ظاهر، فلهذا (٨) مكن من العود. وأيضًا القارن شرك في العمل (٩)، فأتى ببعض ما استؤجر عليه، والمتمتع لم يشرك، وإنما (١٠) أتى بما عليه فيه دم، والدم ليس بموصم (١١) في الحج. وأيضًا القارن استؤجر على عام بعينه، والمتمتع استؤجر على عام مضمون. تنبيه: اعترض الفرق الأول بأنا لو راعينا أمر النية لم تجز هذه الإِجارة من أجل (١٢) الاحتمال أن يحرم عن نفسه، واعترض الثاني بأن التمتع أيضًا لا يجزئه، وهو مخاطب بالإِعادة، واعترض الثالث بأنه إحالة للمسألة عن موضوعها" (١٣). ١٨٦ - وإنما قالوا إذا أحرم بالحج قبل أشهر الحج أنه ينعقد على المشهور، وإذا أحرم بالصلاة قبل دخول الوقت لم ينعقد؛ لأن أصل الحج مباين للصلاة في أمور شتى. قاله عبد الحق. وأيضًا الحج إذا أحرم به قبل الوقت [لا يمكن أن

(١) في (ح) أعتق. (٢) في (ب) بفريضة. (٣) انظر المدونة ١/ ٣٠٤. (٤) بياض في (ب). (٥) في (ب): السيد. (٦) في الأصل الوصي، وهو تحريف. (٧) في الأصل عذار، وفي (ح) و(ب) عداء وفي (م) إعادة، ولعل الصواب ما أثبتناه. (٨) في الأصل: وهذا. (٩) في الأصل: الفعل. (١٠) في الأصل: وأيضًا. (١١) في الأصل بموصي، وفي (ب) يصوم، تحريف. والتصويب من المدونة. (١٢) في الأصل و(ب) من أصل. تحريف. (١٣) في (ح) عن موضعها.

1 / 179