Садда Бурук
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
Исследователь
حمزة أبو فارس
Издатель
دار الغرب الإسلامي
Номер издания
الأولى
Год публикации
1410 AH
Место издания
بيروت
Жанры
(١) هو الذي يبعثه الخليفة لأخذ الزكاة. (٢) في (ح) منه الزكاة. (٣) في الأصل ولا تصير تحريف. (٤) في جميع النسخ الضمان بالنون، والصواب الضمار أي بالراء، والمال الضمار بكسر الضاد هو المال الذي لا يرجى عوده. (٥) في جميع النسخ عن التهمة والتصويب من "ح". (٦) انظر المدونة ١/ ٢٣٥. وقول سحنون: "السنة إنما جاءت في المال الضمار"، يعني ما رواه مالك في الموطأ في باب الزكاة ص ٢٠٤ عن أيوب بن أبي تميمة السختياني أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلمًا يأمر برده إلى أهله ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين ثم عقب بعد ذلك بكتاب أن لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه كان ضمارًا. (٧) في (ب) تسقط. (٨) في (ح) ينفقه. (٩) في الأصل لهذا. (١٠) في الأصل و(ح): بنفقتها. (١١) انظر النكت والفروق ص ٣٥.
1 / 150