161

Кудда фи усуль фикх

العدة في أصول الفقه

Редактор

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Издатель

بدون ناشر

Номер издания

الثانية ١٤١٠ هـ

Год публикации

١٩٩٠ م

Жанры

[تعريف الطرد والعكس]:
والطرد: وجود الحكم بوجود العلة.
والطرد شرط في صحة العلة. وهل هو دليل على الصحة؟ فيه اختلاف.
ونحن نذكره إن شاء الله تعالى في موضعه١.
والعكس: عدم الحكم لعدم العلة.
فإذا قلنا لا زكاة في الخيل؛ لأنه حيوان لا تجب الزكاة في ذكوره، فلم يجب في إناثه. أصله: البغال والحمير، وعكسه: الإبل والبقر والغنم.
وسبيل العاكس أن يبدأ بموضع العلة، فيقول: فإن الزكاة لما وجبت في ذكورها، وجبت في إناثها.

١ وذلك في الورقة "٢١٥" من هذه المخطوطة.
[تعريف النقض]:
وأما النقض: فهو وجود العلة مع عدم الحكم.
وقد نقض أبو حنيفة٢ علته في تحريم النساء فقال: أحد وصفي علة

١ هو الإمام النعمان بن ثابت التميمي الكوفي، أحد الأئمة الأربعة، فقيه العراق وإمامهم. روى عن عطاء والزهري وقتادة وغيرهم. وعنه عبد الرزاق ووكيع ومحمد بن الحسن وغيرهم. ولد سنة: ٨٠ هـ، ومات سنة: ١٥٠هـ، رحمه الله تعالى.
انظر ترجمته في: "البداية والنهاية" "١٠/ ١٠٧"، و"تاريخ بغداد" "١٣/ ٣٢٣"، و"تذكرة الحفاظ" "١/ ١٦٨"، و"تهذيب التهذيب" "١٠/ ٤٤٩" و"شذرات الذهب" "١/ ٢٢٧"، و"طبقات الحفاظ" "ص; ٧٣"، و"طبقات الفقهاء" للشيرازي "ص: ٨٦"، و"غاية النهاية في طبقات القراء" "٢/ ٣٤٢". و"مرآة الجنان" "١/ ٣٠٩"، و"ميزان الاعتدال" "٤/ ٢٦٥"، و"النجوم الزاهرة" "٢/ ١٢". "الفقهاء" للشيرازي "ص: ٨٦"، و"غاية النهاية في طبقات القراء" "٢/ ٣٤٢". و"مرآة الجنان" "١/ ٣٠٩"، و"ميزان الاعتدال" "٤/ ٢٦٥"، و"النجوم الزاهرة" "٢/ ١٢".

1 / 177