208

Справочник по объяснению основ в хадисах о судебных решениях Ибн аль-Аттара

العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار

Издатель

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

وقد استدل بعض العلماء على كراهة النفض بحديث ضعيف عن النبي ﷺ: "لا تَنْفِضُوا أيديكم؛ فإنَّها مَراوِحُ الشَّيطانِ" (١)؛ فإنَّه لا يقاوم هذا الحديث الصحيح، والله أعلم.
وفي الحديث فوائد:
منها: إعداد ماء الغسل؛ كالوضوء.
ومنها: استحباب الصب باليمين على اليسار.
ومنها: استحباب التكرار في الغسل مرتين، وثلاثًا؛ وكذلك الوضوء.
ومنها: استحباب تقديم غسل الفرج، ثمَّ الوضوء بعده، ثمَّ إفاضة الماء على الرأس، ثمَّ على سائر الجسد.
ومنها: استحباب التنحي من المغتسل إن كان وسخًا؛ لغسل القدمين؛ سواء أكمل وضوءه قبل الغسل، أم لا.
ومنها: إباحة التنشيف، والنفض، والله أعلم.
* * *
الحديث الرابع
عن عبدِ الله بنِ عُمَرَ ﵄: أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّاب ﵁: قال: يا رسولَ اللهِ! أَيَرْقُدُ أَحَدُنا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قال: "نَعَمْ، إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَرْقُدْ" (٢).
وقد تقدم الكلام على عبد الله بن عمر في الحديث الثالث من باب الاستطابة.
وعلى عمر في أول الكتاب.

(١) رواه ابن أبي حاتم في "علل الحديث" (١/ ٣٦)، والديلمي في "مسند الفردوس" (١٠٢٩)، عن أبي هريرة ﵁. وانظر: "تلخيص الحبير" لابن حجر (١/ ٩٩).
(٢) رواه البخاري (٢٨٣)، كتاب: الغسل، باب: نوم الجنب، ومسلم (٣٠٦)، كتاب: الحيض، باب: جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له ..، وهذا لفظ البخاري.

1 / 212