.......................................................................
= الثالث: ألا يكون المقتول من ذرية القاتل، فلا يقتل والد -أبا كان أو أما- وإن علا بولده وإن سفل من ولد البنين أو البنات؛ لحديث ابن عباس مرفوعا: "لا يقتل والد بوالده" رواه ابن ماجه والترمذي من رواية إسماعيل بن مسلم المكي، ورواه أحمد والترمذي وابن ماجه من رواية حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال ابن عبد البر: هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد، حتى يكون الإسناد في مثله مع شهرته تكلفا.
وقال ﵊: "أنت ومالك لأبيك"، فمقتضى هذه الإضافة تمكينه إياه، فإذا لم تثبت حقيقة الملكية أثبتت الإضافة شبهة في إسقاط القصاص؛ لأنه يدرأ بالشبهات، ولأنه كان سببا في إيجاده فلا يكون سببا في إعدامه، وتؤخذ من حرية المقتول كما تجب على الأجنبي لعموم أدلتها، ولا تأثير لاختلاف الدين ولا اختلاف الحرية كاتفاقهما.
"المغني والشرح الكبير ج٩، ص٣٥، ٣٥٦، ٣٧١، وكشاف القناع ج٣، ص٣٤٥".
هـ- شروط استيفاء القصاص عند الزيدية:
يشترط لاستفياء القصاص من الجاني أمران:
أحدهما: أن يكون الجاني مكلفا فلا قصاص فيما جناه الصبي أو المجنون أو المغمى عليه، أو النائم، وأما السكران فيقتص منه، ولا يعتبر أن يكون المقتص منه مكلفا حال القصاص كحال الجناية، بل يقتص منه ولو كان حال القصاص زائل العقل. =