226

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

Редактор

رسالة ماجستير من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بإشراف الشيخ خليل المَيْس

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1423 AH

Место издания

بيروت

رهنًا مكانه، وللمرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه وزوجته وولده وخادمه الذي في عياله، وإن حفظه بغير من في عياله أو أودعه ضمن، وإذا تعدى المرتهن في الرهن ضمنه ضمان الغصب بجميع قيمته وإذا أعار المرتهن الرهن للراهن فقبضه خرج من ضمان المرتهن، فإن هلك في يد الراهن هلك بغير شيء، وللمرتهن أن يسترجعه إلى يده فإذا أخذه عاد الضمان، وإذا مات الراهن باع وصيه الرهن وقضى به الدين، فإن لم يكن له وصيّ نصب القاضي وصيًا وأمره ببيعه وقضى دينه.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 / 241