عليه، فإن لم يستطع القعود واستلقى* على ظهره وجعل رجليه إلى القبلة أومأ بالركوع والسجود، فإن استلقى على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة وأومأ جاز، فإن لم يستطع الإيماء برأسه أخر الصلاة*، ولا يومئ بعينه ولا بقلبه ولا بحاجبيه،
باب صلاة المريض
قوله: (فإن لم يستطع القعود استلقي)، قال في "البدائع" (^١): "ما ذكرنا من الصلاة مستلقيًا جواب المشهور من الروايات".
قوله: (أخّر الصلاة (^٢»، [الهداية] (^٣): "إشارة إلى أنه لا تسقط الصلاة، وإن كان العجز أكثر من يوم وليلة إذا كان مفيقًا، هو الصحيح؛ لأنَّه يفهم مضمون الخطاب، بخلاف المغمى عليه".
قلت: قد صرح المصنف ﵀ بتصحيح خلاف هذا الصحيح في "مختارات النوازل" (^٤) فقال: "فإن لم يستطع الإيماء برأسه أُخرت الصلاة عنه، حتى لو مات لم تجب الكفارة عليه ولا يؤاخذ به ولا تسقط ما دام مفيقًا وإن طال العجز حتى لو صح يقضيها بخلاف المغمى عليه، وقيل: تسقط؛ لأن مجرد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب، فإن المقصود من الخطاب الامتثال بأوامره أداءَ وهو لا يقدر عليه، وقيل: إن كان أقل من يوم وليلة لا يسقط، وإن كان أكثر من يوم وليلة يسقط، وهو الصحيح، كما في (^٥) المغمى عليه". انتهى.
وهذا وفق ما في "البدائع" (^٦) حيث قال: "ثم إذا سقطت عنه الصلاة بحكم العجز، فإن مات من ذلك المرض لقي الله تعالى ولا شيء عليه؛ لأنَّه لم يدرك وقت القضاء، وأما إذا برأ وصحّ، فإن كان المتروك صلاة يوم وليلة أو أقل فعليه القضاء بالإجماع، وإن كان أكثر من ذلك، فقال بعض مشايخنا