Contracts Added to Their Kind
العقود المضافة إلى مثلها
Издатель
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
Номер издания
الأولى
Год публикации
١٤٣٤هـ - ٢٠١٣ م
Место издания
الرياض
Жанры
الأدلة:
أدلة القول الأول:
أدلة الجمهور بالإضافة للإجماع السابق هي النصوص المانعة من بيع المبيع قبل قبضه، فإنها بعمومها تشمل البيع للبائع، وهي:
الدليل الأول: عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه»
قال ابن عباس: (وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام) (١) وفي رواية عنه: (ولا أحسب كل شيء إلا مثله) (٢).
الدليل الثاني: عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يقبضه» (٣)
وفي لفظ: «فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه» (٤).
الدليل الثالث: عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله» (٥).
وعنه ﵁ قال: وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يستوفى (٦).
الدليل الرابع: عن جابر ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ يقول: «إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه» (٧).
أدلة القول الثاني:
استدل من أجاز ذلك بأدلة أبرزها ما تقدم في كلام أبي العباس ابن تيمية، وهي:
_________
(١) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يُقبض وبيع ما ليس عندك (٣/ ٦٨) (ح ٢١٣٥)، ومسلم، كتاب البيوع (٥/ ٧) (ح ٣٨٣٨).
(٢) وهو لفظ البخاري.
(٣) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب ما يُذكر في بيع الطعام والحكرة (٣/ ٦٨) (ح ٢١٣٣)، ومسلم، كتاب البيوع (٥/ ٨) (ح ٣٨٤٥) بالرفع.
(٤) رواية لمسلم، الموضع السابق (٥/ ٩) (ح ٣٨٤٤).
(٥) رواه مسلم، كتاب البيوع (٥/ ٨ - ٩) (ح ٣٨٤٨).
(٦) رواه مسلم، الموضع السابق (٥/ ٩) (ح ٣٨٤٩).
(٧) رواه مسلم، الموضع السابق (٥/ ٩) (ح ٣٨٥٠).
1 / 36