33

Contracts Added to Their Kind

العقود المضافة إلى مثلها

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٤هـ - ٢٠١٣ م

Место издания

الرياض

Жанры

الأدلة: أدلة القول الأول: أدلة الجمهور بالإضافة للإجماع السابق هي النصوص المانعة من بيع المبيع قبل قبضه، فإنها بعمومها تشمل البيع للبائع، وهي: الدليل الأول: عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه» قال ابن عباس: (وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام) (١) وفي رواية عنه: (ولا أحسب كل شيء إلا مثله) (٢). الدليل الثاني: عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يقبضه» (٣) وفي لفظ: «فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه» (٤). الدليل الثالث: عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله» (٥). وعنه ﵁ قال: وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يستوفى (٦). الدليل الرابع: عن جابر ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ يقول: «إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه» (٧). أدلة القول الثاني: استدل من أجاز ذلك بأدلة أبرزها ما تقدم في كلام أبي العباس ابن تيمية، وهي:

(١) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يُقبض وبيع ما ليس عندك (٣/ ٦٨) (ح ٢١٣٥)، ومسلم، كتاب البيوع (٥/ ٧) (ح ٣٨٣٨). (٢) وهو لفظ البخاري. (٣) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب ما يُذكر في بيع الطعام والحكرة (٣/ ٦٨) (ح ٢١٣٣)، ومسلم، كتاب البيوع (٥/ ٨) (ح ٣٨٤٥) بالرفع. (٤) رواية لمسلم، الموضع السابق (٥/ ٩) (ح ٣٨٤٤). (٥) رواه مسلم، كتاب البيوع (٥/ ٨ - ٩) (ح ٣٨٤٨). (٦) رواه مسلم، الموضع السابق (٥/ ٩) (ح ٣٨٤٩). (٧) رواه مسلم، الموضع السابق (٥/ ٩) (ح ٣٨٥٠).

1 / 36