195

Contracts Added to Their Kind

العقود المضافة إلى مثلها

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٤هـ - ٢٠١٣ م

Место издания

الرياض

Жанры

يطلع على ماله غير مَن أودعه. الدليل الرابع: القياس على ما لو أودعه دابةً فركبها أو ثوبًا فلبسه أو كيسًا مشدودًا أو صندوقًا ففتحه، فإنه يضمنه بذلك لتعديه، فكذا إذا أودعها (١). أدلة الأقوال الأخرى: الدليل الأول: أن المطلوب من المودَع إحراز الوديعة وحفظها، وقد أحرزها عند غيره وحفظها. المناقشة: لم تطب نفس المودِع بأن يحفظها عند غيره، والذمم تتفاوت. الدليل الثاني: أنه يحفظ مالَ نفسِه بإيداعه، فإذا أودع الوديعة فقد حفظها بما يحفظ به مال نفسه، فجاز كما لو حفظها في حرز نفسه. المناقشة: يرد عليه ما ورد على الدليل السابق. الترجيح الراجح أنه ليس للمودَع أن يودع الحاكم أو الأجنبي لغير عذر. سبب الترجيح: ما ذكر من أدلة مع مناقشة غيرها. الحالة الثانية: أن يكون إيداع الوديعة لعذر كغرق أو حرق أو سفر، وفيها أقوال: القول الأول: يجوز إيداع الوديعة مطلقًا إذا كان لعذر، وهو مذهب الحنفية (٢) والمالكية (٣). القول الثاني: إن قدر على ردها لصاحبها أو وكيله المأمون فليس له أن يودعها، وإلا أودعها الحاكم (القاضي)، وإلا أودعها ثقة، وهو مذهب الشافعية (٤) والحنابلة (٥). القول الثالث: إلم يقدر على ردها لصاحبها أو وكيله المأمون أودعها حاكمًا أو ثقة، وهو قول للحنابلة (٦). القول الرابع: لا يجوز إيداع الوديعة مطلقًا، وهو قول للحنابلة (٧). القول الخامس: يراعي الأصلح في دفعها إلى الحاكم أو الثقة فإن استوى الأمران فالحاكم،

(١) المقنع مع الشرح الكبير ١٦/ ٣٦ - ٣٩. (٢) بدائع الصنائع ٦/ ٣٢٨، وذكر بعضهم نفي الضمان عند العذر وهو مستلزم للجواز. مجمع الضمانات ١/ ٢١٢، العناية ٧/ ٩١، واستثنوا السفر فلم يعتبروه عذرًا. بدائع الصنائع. (٣) بداية المجتهد ٨/ ١٥٣، الفواكه الدواني ٢/ ٢٦٧، ونص آخرون على نفي الضمان. البيان والتحصيل ١٥/ ٢٨٧. (٤) كفاية الأخيار ص ٣٨٣ - ٣٨٤، وينظر: المهذب ١٥/ ٣٨٤، الحاوي الكبير ٨/ ٣٥٨ - ٣٦٠. (٥) المغني ٩/ ٢٦٠، فتح الملك العزيز بشرح الوجيز ٤/ ٢٧٦، كشاف القناع ٩/ ٤١٧. (٦) المغني ٩/ ٢٦١، الإنصاف ١٦/ ٣٣. (٧) الإنصاف ١٦/ ٣٣.

1 / 199