125

Contracts Added to Their Kind

العقود المضافة إلى مثلها

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٤هـ - ٢٠١٣ م

Место издания

الرياض

Жанры

المبحث الثامن: الجعالة على الجعالة، وفيه مطلبان: المطلب الأول: تعريف الجعالة وحكمها تعريف الجعالة الجعالة مثلثة الجيم (١)، وهي في اللغة: ما جعل للإنسان على فعل شيءٍ (٢). والجعالة اصطلاحًا: ١ - عند الحنفية: التزام التصرف المطلق في عمل معلومًا كان أو مجهولًا لشخص معينًا كان أو غير معينٍ (٣). ٢ - عند المالكية: عقد معاوضة على عمل آدمي بعوضٍ غير ناشاءٍ عن محله به، لا يجب إلا بتمامه لا بعضه ببعض (٤). ٣ - عند الشافعية: التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول عسر علمه (٥). ٤ - عند الحنابلة: جَعْلُ شيءٍ معلومٍ لمن يعمل له عملًا معلومًا أو مجهولًا، مدة معلومة أو مجهولةً (٦). وهذه التعاريف متقاربة، والجعل بمعنى الجائزة. حكم الجعالة تحرير محل النزاع: اتفقوا -في الجملة- على جواز وصحة الجعالة في رد العبد أو الأمة إذا أبقا -أي هربا- (٧)، واختلفوا في حكم الجعالة فيما عدا ذلك على قولين:

(١) الإعلام بمثلث الكلام لابن مالك ص ٣٤. القاموس المحيط، مادة جعل ص ٩٧٧، المطلع ص ٣٤٠، المصباح المنير، مادة جعل ص ٩٣. (٢) لسان العرب، مادة جعل ١٣/ ١١٧، مختار الصحاح، مادة جعل ص ١٠٥، المطلع ص ٣٤٠. (٣) درر الحكام ١/ ٥٠٣، ويظهر في السياق أنه تعريف منقول من كتب الشافعية، وقد عُرف تعريفًا لغويًا في "فتح القدير" و"العناية" ٣/ ٤٢١ وفي "حاشية ابن عابدين" ٥/ ٤٤٤، وليس للجعالة في كتب الحنفية بابٌ مستقلٌّ وإنما يذكر في كتاب العتق، في العتق على جعل؛ لذا قال في "دستور العلماء" ١/ ٢٧٦: (الجعل -بالضم- اسمٌ لما يجعل شرطًا للعتق). (٤) شرح حدود ابن عرفة ص ٥٢٩، مواهب الجليل ٧/ ٥٩٥، الفواكه الدواني ٢/ ١٧١. (٥) مغني المحتاج ٢/ ٥٥٤، تكملة المجموع ١٦/ ٤٦٦، وعرف في "المهذب" تعريفًا أشبه باللغوي، وفي "مختصر شجاع": أن يشترط على رد ضالته عوضًا معلومًا. كفاية الأخيار ص ٣٥٧. (٦) زاد المستقنع ١٠/ ٣٤٤ مع الشرح الممتع، وينظر: الإنصاف ١٦/ ١٦٢، شرح منتهى الإرادات ٤/ ٢٨٠، كشاف القناع ٩/ ٤٧٨ - ٤٧٩، الروض المربع ٧/ ٣٦٩ - ٣٧١. (٧) بدائع الصنائع ٦/ ٣٢٠ - ٣٢١، الاختيار ٣/ ٣٥ - ٣٦، المدونة ٥/ ٣٣٦، مواهب الجليل ٧/ ٥٩٩، المهذب ١٦/ ٤٩٥ مع التكملة، مغني المحتاج ٢/ ٥٥٤، المغني ٨/ ٣٢٣، قال: (الجعالة في رد الضالة والآبق وغيرهما جائز، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، ولا نعلم فيه مخالفًا) وقد خالف أبو حنيفة في رد الضالة، وينظر: المحلى ٨/ ٢٠٦، رؤوس المسائل الخلافية ٣/ ١٠٨٩ - ١٠٩٠.

1 / 128