53

المفطرات الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية مقارنة

المفطرات الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية مقارنة

Издатель

دار الحقيقة الكونية للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Жанры

إلا أن العلماء اختلفوا في مراتب مشروعية التداوي على أقوال نذكرها، ونذكر أدلتهم، ثم نذكر الراجح. القول الأول (وجوب التداوي): وهو قول بعض الحنابلة (١). وعزاه ابن تيمية لبعض الشافعية (٢). أدلتهم: استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: الدليل الأول: قوله ﷺ: «تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللهَ ﷿ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً، غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ» (٣). ووجه الاستدلال: أنّ قوله ﷺ: «تَدَاوَوْا» أمْرٌ بالتداوي، والأمر يدل على الوجوب (٤). الدليل الثاني: عن أبي سعيد الخدري ﵁ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: أَخِي

(١) انظر: المرداوي، أبو الحسن علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ج ٢، ص ٤٦٣. (٢) انظر: ابن تيمية، أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني، مجموع الفتاوى، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي (القاهرة: مكتبة ابن تيمية، الطبعة الثانية، د ت) ج ٢٤، ص ٢٦٩. نقل ابن تيمية هذا القول عن بعض الشافعية، ولم أجد في كتبهم من نص على ذلك إلا ما ذكره البرلسي الملقب بعميرة في حاشيته على المنهاج حيث يقول: «إذا كان به جرح يخاف منه التلف وجب». انظر: البرلسي، شهاب الدين أحمد، حاشية عميرة على المنهاج، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، (بيروت: دار الفكر، الطبعة الأولى، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م) ج ١، ص ٤٠٣. وهذا القول لا يعني القول بالوجوب مطلقًا، ولعل ابن تيمية وقف على قول عند الشافعية لم أتمكن من الوقوف عليه. (٣) سبق تخريجه، ص (٥٠). (٤) انظر: الجويني، أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله، التلخيص في أصول الفقه، تحقيق: عبد الله جولم النبالي، وبشير أحمد العمري، (بيروت: دار البشائر الإسلامية، د. ط ١٤١٧ هـ- ١٩٩٦ م) ج ١، ص ٢٦٩.

1 / 59