145

Современные вопросы юриспруденции в браке, как они решены в законодательстве Кувейта

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

Издатель

مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Место издания

الكويت

Жанры

التعريف المختار هو التعريف الأول، لأمور، هي:
١ - لعمومه؛ لأنه شمل القول والفعل والترك.
٢ - أن التعريف الثاني والثالث نصَّا على تعريف العرف بالعادة، وهذا فيه خلاف بين العلماء، والثالث فيه تكرار، وهو قوله: ألفه المجتمع وسار عليه واعتاده.
٣ - قوله في التعريف الرابع: "وتلقته الطبائع" فيه نظر؛ لأنه لا يلزم أن يتلقاه كل الناس؛ لأنه عرف الطباع، فدلت على العموم، ويكفي أغلب الناس أو الأكثرية ليكون عرفًا.
٤ - قوله في التعريف الخامس عرف العرف بما عرفه، وهذا ما يسميه الأصوليون الدور، وهو من أسباب نقض التعريف، وكذلك قوله: "وأقرهم الشارع عليه" يخرج العرف الفاسد.
- وهل العرف هو العادة؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
الأول: أنهما مترادفان، فالعادة والعرف بمعنى واحد، والكثير من الأصوليين حينما يذكر العرف يقرنه بالعادة دون تمييز أو تفريق بينهما (١).
الثاني: ومن العلماء من قال: العادة هي المتكررة من دون علاقة عقلية، والعرف هو العملي، فالعادة هي العرف العملي، فهي أخص منه (٢).

(١) العرف والعادة، لحسنين، ص ١٣، والعرف وأثره في الشريعة والقانون، لسير مباركي، ص ٤٨.
(٢) التقرير والتحبير، لابن أمير الحاج (١/ ٢٨٢).

1 / 152