Постоянство и всеохватность в исламском праве

Абдуррахман ас-Суфи d. Unknown
57

Постоянство и всеохватность в исламском праве

الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية

Издатель

مكتبة المنارة

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Место издания

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

Жанры

٤ - "أولع الكثير بالتعاريف المتكلفة التي تورث العبارة غموضًا والقارئ حيرة .. ولا يكاد يخلص لهم -المقصود هنا الأصوليون- تعريف من الأخذ والرد والواقع أصدق شاهد" (١). ولذلك اخترت طريقة تبعد القارئ عن هذه الحيرة وتأخذ بنا إلى المقصود بعيدًا عن التكلف والخوض فيما لا فائدة فيه، وتتلخص هذه الطريقة كما يلي: ١ - ذكر أهم التعريفات عند الأصوليين. ٢ - استخراج القيود المتفق عليها من تلك التعريفات. ٣ - استخراج أهم القيود المختلف فيها، وبيان وجه الحق في اختلاف الأصوليين في كون الفقه من المعلومات أو من المظنونات. ٤ - ثم بعد ذلك أقرر الفروق بين "الشريعة" و"الفقه" وأناقش بعض الآراء منها القديم ومنها الحديث وذلك في فروع: الفرع الأول ذكر أهم التعريفات الأول: ما قاله أصحاب الإمام الشافعي من أن الفقه هو "العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية" (٢) وزاد بعضهم في التعريف قيد "المكتسبة" بعد قيد "العملية" (٣).

(١) الإِحكام في أصول الأحكام، للآمدي هامش ١/ ٧ تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي ط ١٣٨٧ هـ. (٢) شرح التلويح على التوضيح ١/ ١٢، ط بدون - الناشر محمد على صبح. (٣) جمع الجوامع مع حاشية العطار ١/ ٥٨ - ٥٩، ط بدون، الناشر المكتبة التجارية الكبرى، وهو اختيار الدكتور حسين حامد حسان في كتابه أصول الفقه ٣، ووضع الدكتور عبد الكريم زيدان قيد "الاستدلال" بدل "المكتسبة"، انظر المدخل لدراسة الشريعة ٦٣، ومفهوم الفقه الإِسلامي وتطوره ١٣.

1 / 59