128

Постоянство и всеохватность в исламском праве

الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية

Издатель

مكتبة المنارة

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Место издания

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

Жанры

المبحث الثاني
المقصود من الشمول والأدلة على ذلك
أعرض في هذا المبحث لبيان مقصدي من "الشمول" هنا، وأذكر بعض الآيات القرآنية الدالة على ذلك:
وأبدأ بتعريفه لغة وبيان وجه المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى المقصود في هذا الموضع، فأقول:
الشمول في لغة العرب هو العموم والسعة، تقول العرب: "شملهم الأمر يشملهم إذا عمّهم" (١) ومنه قولهم: "الشملة وهي كساء يُشْتمل به"، ويقال: "اشتريت شملة تشملني" (٢). وأما السعة فمن قول العرب: "هذه شملة تشملك أي تسعك" (٣).
فإذا عم الشيء ووسع قومًا أو فردًا أوأشياء قالت العرب شملهم وشمله وشملها هذا هو المعنى اللغوي.
وأما ما أقصده في هذه الدراسة فهو على وجه التحديد شمول الشريعة الإِسلامية لكل ما يحتاجه الناس على الإِطلاق فلا تخلو حادثة واحدة عن حكم

(١) الصحاح - مادة شمل.
(٢) الصحاح - مادة شمل.
(٣) لسان العرب - مادة شمل.

1 / 130