شرح حديث جابر في صفة حجة النبي لابن عثيمين

Мухаммад ибн Салих аль-Усеймин d. 1421 AH
55

شرح حديث جابر في صفة حجة النبي لابن عثيمين

شرح حديث جابر في صفة حجة النبي لابن عثيمين

Издатель

دار المحدث للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٤ هـ

Место издания

الرياض

Жанры

المعتبر حال الزوج. ويفهم من هذا الحديث أنه لا نفقة للزوج على الزوجة ولو كانت غنية وهو فقير لأن النبي ﷺ أعلن في هذا المجمع أن الإنفاق على الزوج خلافًا لابن حزم ﵀ حيث قال إذا كان الزوج فقيرًا والزوجة غنية فإنه يلزمها أن تنفق عليه لعموم قوله تعالى:) وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ «١) والزوجة وارث للزوج فيلزمها أن تنفق عليه. فيقال نعم فيما إذا كان الإنفاق من أجل المواساة أما إذا كان معاوضة فلا يمكن أن نلزم الزوجة بالإنفاق على زوجها لأن المستمتع الزوج. ولهذا سمي المهر أجرًا كأنه دفعه المستأجر إلى الأجير فالإنفاق عليها معاوضة وليس من باب المواساة. أما لو كان من باب المواساة كالإنفاق بين الأقارب فنعم يجب على الغني أن ينفق على الفقير. وقوله: «وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله» هذا فيه بيان بعد الإجمال والبيان بعد الإجمال من أساس البلاغة لأن الشيء إذا جاء مجملًا تشوفت النفوس إلى بيانه فقد قال: ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعده فتتشوف النفوس ما هذا؟ فقال ﷺ «كتاب الله» يعني هو كتاب الله وهو القرآن الكريم وأضيف إلى الله لآن الله هو الذي أنزله وهو

(١) سورة البقرة: آية ٢٣٣.

1 / 59