128

التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان

التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان

Жанры

حكم من صلى وعلى ثوبه نجاسة لم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها
قال المصنف رحمه الله تعالى: (وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها، أو علم بها ثم نسيها)، أي: إن صلى المسلم وفي ثوبه نجاسة لم يكن يعلم بها، أو علم بها لكنه نسيها، ففيه روايتان عن أحمد: إحداهما: يعيد، لأنها طهارة واجبة فلم تسقط بالجهل كالوضوء، والثانية: لا يعيد؛ لما روى أبو سعيد ﵁: (أن النبي ﷺ خلع نعليه في الصلاة فخلع الناس نعالهم، فقال: مالكم خلعتم نعالكم؟)، فقالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال: (أما أنا فأتاني جبريل فأخبرني أن فيهما قذرًا)، فوجه الحجة: أن النبي ﷺ لم يكن علم بالنجاسة حتى أخبر بها، وبنى على صلاته، ولو علم بالنجاسة وهو في الصلاة، فإن أمكنه أن يزيلها بغير عمل كثير أزالها وبنى على صلاته، كما فعل النبي ﷺ، وإن لم يمكنه إلا بعمل كثير استأنفها، كالسترة إذا وجدها وهو في الصلاة بعيدة منه، لأن اتخاذ السترة واجب من واجبات الصلاة.
واختار الشافعي رحمه الله تعالى وهو رواية عن أحمد كما ذكرنا: أنه يعيد طالما أن الوقت لم يخرج بعد، ومعنى رواية عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أن أحد تلامذته نقل عنه رأيًا، ثم نقل تلميذ آخر رأيًا آخر، والعلامة المرداوي في كتاب: (الإنصاف في الراجح من مسائل الخلاف) قد رجح بين الروايات في المذهب الواحد، لا في المذاهب المتعددة.
والراجح: أن الوقت إذا لم يخرج فإن عليه أن يعيد الصلاة، فإن خرج الوقت فلا إعادة، ويعذر بخطئه وبعدم علمه، وكذلك: من صلى بثوب نجس، ثم علم بالنجاسة وهو في الصلاة، فإن أمكنه إزالة النجاسة بحركة يسيرة أزالها؛ للحديث الذي رواه البخاري في كتاب الصلاة: أن الشقي عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي ﷺ وهو ساجد، فوضع على ظهره الشريف سلا الجزور، فجاءت ابنته فاطمة ﵂ وأزالت النجاسة عن أبيها، وأكمل النبي ﵊ صلاته، قال البخاري في صحيحه وابن حجر معلقًا: وفي الحديث: إذا عرضت للمصلي نجاسة فاستطاع أن يزيلها أزالها وأتم الصلاة، وإن لم يستطع إزالتها إلا بحركة كثيرة تخل بالصلاة، أزالها ثم أعاد الصلاة من أولها.

12 / 6