40

Тавзих аль-ахкам мин Булуг аль-Марам

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

Издатель

مكتَبة الأسدي

Номер издания

الخامِسَة

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Место издания

مكّة المكرّمة

Жанры

حكاه إجماعًا. مستند الإجماع: ذهب جمهورُ الأصوليين: إلى أن الإجماع ليس أصلًا مستقلًاّ بنفسه؛ بل لابد له من مستند من الكتاب أو السنة، سواء علمنا ذلك أو لا؛ إذ يكفي أن يكون الإجماع قد وصل إلينا بطريق النقل الصحيح. وإنما قالوا ذلك؛ لأنَّ الإجماع لو كان أصلًا مستقلًاّ لاقتضى إثبات شرع زائد بعد النبي ﷺ وذلك غير جائز. وذهب جمهور الأصوليين: إلى عدم جواز نسخ الإجماع بالإجماع؛ وذلك أن الإجماع الأول لو كان قطعيًّا، وفرضنا أن الثاني قطعي أيضًا؛ كان هذا محالًا؛ إذ الأمة أجمعَتْ على الأول، ولا تجتمعُ الأمةُ على ضلالة، فيحكم على الإجماع الثاني بأنه خطأٌ لمجيئه مخالفًا للدليل القاطع، ولا يتصوَّر وجودُ إجماعٍ قطعيٍّ لاحقٍ ينسخ إجماعًا قطعيًّا سابقًا. القياس: معناه: إلحاقُ فرعٍ بأصل في الحكمِ لمساواتِهِ له في عِلَّةِ حُكْمه. ويشترط لكلِّ قياس أربعةُ أشياء: ١ - المقيس عليه، ويسمَّى الأصل. ٢ - المقيس، ويسمَّى الفرع. ٣ - الوصف الجامع بين الأصل والفرع، ويسمَّى العلة. ٤ - الحكم الشرعي المنقول من الأصلِ إلى الفرع.

1 / 43